الأول : في ان التخيير ، هل هو في المسألة الأصولية ، أم في المسألة الفرعية؟
الثاني : في انه هل للمجتهد ان يفتى بالتخيير في المسألة الأصولية بناءً على كون التخيير فيها فيختار المقلد غير ما اختاره المجتهد أم لا؟
الثالث : في ان التخيير بدوي أو استمراري.
اما المورد الأول : فالظاهر ان التخيير في المسألة الأصولية لوجوه :
أحدها : ان ظاهر بعض نصوصها كقوله بايهما ، أي بأي الخبرين ، اخذت من باب التسليم وسعك ، ذلك كما لا يخفى.
ثانيها : ان التخيير في الحكم الفرعي لا يخلو عن وجوه ثلاثة ، كونه واقعيا ، اوليا ، أو واقعيا ثانويا ، أو ظاهريا ، وشيء منها لا يكون معقولا.
اما الأول : فلاستلزامه التصويب ، لان مذهب المخطئة بقاء الواقع على ما هو عليه ، ولو بعد قيام الأمارة ، والواقع على الفرض ، ليس إلا أحدهما المعين ، وهو لا يتغير بقيام الأمارة.
واما الثاني : فلاستلزامه الجمع بين الحكمين ، التعييني والتخييري ، مع انه لو قام احد الخبرين على وجوب الظهر في زمان الغيبة ، والآخر على وجوب الجمعة فيه ، فبمقتضى اخبار التخيير على هذا المسلك يكون الحكم الثانوي هو التخيير بينهما ، وحيث ان الواقعي الأولى باق بحاله ، وهو وجوب أحدهما تعيينا ، والمفروض تعلق العلم بثبوته فيجب بمقتضى هذا العلم الاحتياط بالجمع بينهما ، واخبار التخيير على هذا لا يصلح لرفع وجوب الاحتياط.
واما الثالث : فلان الحكم الظاهري إنما هو في ظرف الشك في الواقع ،