حكمين ظاهريين ، فإنما هو فيما إذا قاما على حكمين إلزاميين ، كوجوب ضدين ، ووجوب فعل وحرمته ، واما إذا قام أحدهما على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي لا يكون من باب التزاحم ، إذ ما لا اقتضاء فيه لا يصلح ان يزاحم ما فيه الاقتضاء.
وان قيل ان الحكم غير الالزامي الثابت بالأمارة ظاهرا إنما هو حكم غير الزامي ناش عن الاقتضاء له لا عن اللااقتضائية فيزاحم حينئذ الحكم الالزامي.
اجبنا عنه بأنه حينئذ يحكم فعلا بغير الالزامي لكفاية عدم تمامية الالزامي للحكم بغير الالزامي ، نعم لو قلنا بوجوب الالتزام بما يؤدى إليه من الأحكام كان الخبران الدالان على حكم الزامي وحكم غير الزامي من قبيل المتزاحمين بالنسبة إلى وجوب الالتزام لكنه لا دليل عليه.
ولكن يرد على المحقق الخراساني ، ما تقدم من ان العلم الإجمالي ، لا يصلح مانعا ، فانه لا يوجب معلومية كذب أحدهما المعين ، فكل منهما محتمل للصدق والكذب ، فيشمله دليل الحجية ، وليسا هما معا موضوعا واحدا للحجية كي يقال نعلم بعدم مطابقة ما يجعل له الحجية ، للواقع ، فراجع ما ذكرناه.
فالصحيح ان يقال ، انه بناءً على القول بالسببية بالمعنى الثالث.
فتارة : تكون الأمارتان ، مؤديتين إلى وجوب الضدين ، بان تكون احداهما دالة على وجوب احد الضدين ، والاخرى مؤدية إلى وجوب الضد الآخر.
وأخرى : تكون احداهما مؤدية إلى حكم الزامي كالوجوب والاخرى مؤدية