الشك في الواقع مع بقاء الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة أو المفسدة الواقعية القائمة بذات الفعل في المرتبة السابقة على الشك على حاله من الفعلية بلا مضادة بينهما وهذه هي السببية التي يقول بها جمع من المخطئة.
رابعها : ان قيام الأمارة لا يكون سببا لحدوث المصلحة أو المفسدة في المؤدى تقتضي وجوبه أو حرمته ولو ظاهرا ولكن في سلوك الأمارة والتطرق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع.
ومحل الكلام في المقام إنما هو السببية بالمعنيين الاخيرين ، وظاهر كلام الشيخ الأعظم ان محل كلامه هو السببية بالمعنى الثالث :
قال : (١) هذا كله على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف انتهى.
وقد اختار الشيخ (٢) ان الأصل على هذا المبنى هو التخيير نظير التخيير في المتزاحمين ، وأجاب عما استدل به على التساقط ، بان العمل بالخبرين معا ممتنع لفرض التعارض ، وباحدهما تعيينا ترجيح بلا مرجح ، وباحدهما لا بعينه لا واقع له ، وباحدهما التخييري لا يدل الكلام عليه إذ لا يجوز ارادة الوجوب التعييني بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٦١ ـ ٧٦٢.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٦٢ ـ ٧٦٣.