اما إذا كان الخاص ظنى السند وقطعي الدلالة فقد افاد الشيخ الأعظم (ره) (١) ان تقدمه على العام على تقدير ان تكون حجية أصالة الظهور ، لأجل أصالة عدم القرينة ، إنما يكون بالحكومة ، واحتمل الورود وتأمل فيه.
واستدل للحكومة بان الرافع لموضوع أصالة العموم والظهور ، هو ثبوت القرينة ، فان كان الخاص ظنيا فكونه مثبتا للقرينة إنما يكون بالتعبد ، لا بالوجدان ، فلا محالة يكون ارتفاعه تعبديا ، وعلى تقدير ان يكون حجة لأجل افادته للظن النوعي ، فالخاص وارد عليه : لان بناء العقلاء على حجية الظهور وكاشفيته عن المراد إنما يكون مقيدا بعدم وجود ظن معتبر وحجة على خلافه ، فإذا ورد الخاص الذي هو حجة وظن معتبر يرتفع موضوع أصالة الظهور وجدانا.
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما عن المحقق الخراساني (٢) والمحقق صاحب الدرر (٣) من انه لا يعقل الحكومة في اللبيات.
وفيه : انه ان كان ذلك لأجل ان الموضوع في اللبيات محرز كمية وكيفية بالجزم واليقين ، فلا يمكن ان ينالها يد التصرف بأي نحو كان كما صرح به المحقق الخراساني.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥٢.
(٢) في حاشيته على الفرائد (درر الفوائد للآخوند) الجديدة ص ٤٣٢.
(٣) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٦٤ ، وفي طبعة مؤسسة النشر الاسلامي ص ٦٣٩.