ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى ان تقدم الخاص ، إنما يكون للورود.
والمحقق النائيني (٢) ، والاستاذ (٣) ، اختارا ان تقدمه يكون بالتخصص ، لان موضوع أصالة العموم هو الشك في المراد وهو يرتفع وجدانا بالعلم بصدور الخاص وكونه مرادا.
وحيث ان حقيقة الورود عبارة عن خروج الشيء عن موضوع احد الدليلين بمئونة التعبد ، أي ورود الدليل من الشارع ، ولو كان قطعي الصدور والدلالة ، في مقابل التخصص الذي هو عبارة عن خروجه عن موضوعه بالوجدان ، مع قطع النظر عن الشارع ، كخروج زيد الجاهل عن العلماء المأخوذ موضوعا لوجوب الاكرام.
فالحق ان تقدمه عليه انما يكون بالورود. لأن ما يدل عليه الخاص القطعي السند والدلالة خروجه عن تحت العام ، إنما يكون بواسطة ما ورد من الشارع وليس تكوينيا ، فما اختاره الشيخ (ره) هو الاظهر.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥١ ـ ٧٥٢ قوله : «فإن كان المخصص مثلا دليلا علميا كان واردا ...».
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧١٩ فإنه بعد اختيار التخصيص ترقى في ذلك ليقول : «ان مؤدى الخاص يكون خارجا عن مفاد أصالة الظهور بالتخصص لا بالورود» / أجود التقريرات ج ٢ ص ٥٠٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٨٦ قوله : «بل التحقيق ان الخاص القطعي من الجهتين ...».
(٣) دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٣٤٣.