وعنوان المشتبه ، وعنوان المشكل ، وعنوان الملتبس ، وعنوان المعضلات.
والعناوين الثلاثة الأول وان كان لها عموم بحسب المفهوم ، وتشمل جميع أنواع الشبهة.
ولكن التتبع في الروايات وضم بعضها إلى بعض والتأمل في العلة المذكورة في جملة من الروايات وهو قولهم عليهمالسلام (فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله تعالى) وملاحظة العنوانين الآخرين وهما ، المشكل ، والمعضل ، يوجب الاطمئنان بان المراد من العناوين الخمسة هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يكن طريق إلى إثباتها ، وكان الاحتياط غير ممكن ، أو موجبا للعسر والحرج ، أو نعلم ان الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط فيه ففي هذا المورد شرع القرعة.
ولا فرق فيه بين كون المشتبه من حقوق الله أو حقوق الناس ، ولابين ان يكون له واقع معين ، وتكون القرعة واسطة ، ودليلا في عالم الإثبات ، أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت كما في قوله (احد عبيدي حر).
وفي مثل الغنم الموطوءة المشتبهة في قطيع الغنم ، وان كان مقتضى القاعدة الأولية هو الاجتناب عن الجميع ، ولكن الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط تحفظا على ان لا يضيع المال الكثير الذي لا يتحمل عادة ، والمفروض انه لا يمكن تعيين الموطوءة ، فيصير معضلا ومشكلا وحله بالقرعة ويدخل بذلك في الموضوع.
وأيضا لا فرق في ذلك بين ان يكون في مورد وقوع المنازعة والمخاصمة ،