وما إذا لم يكن هناك نزاع وخصومة في البين ، وان كان ادعى جماعة الإجماع على اعمال القرعة في المورد الأول ، ولعله يكون ذلك من جهة ان الفقهاء تعرضوا لذكر القرعة في كتاب القضاء في مسألة تعارض البينات.
ولذلك ترى ان الأصحاب التزموا فيما لو كان واطئ الغنم المشتبهة هو صاحب الغنم ، وعلى الجملة المستفاد من أدلة القرعة بعد ضم بعضها إلى بعض ان مورد القرعة الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط ، أو لا يجوز ، أو لا يجب ، ولم يكن هناك اصل أو أمارة موافق للعلم الإجمالي كي يوجب انحلاله ويصير المورد بذلك في المعضلات.
وإليه أشار الإمام أبو جعفر (ع) في خبر عبد الرحيم القصير المتقدم بعد ما قال كان على (ع) إذا ورد امر ما نزل به كتاب ولا سنة قال رجم فاصاب (وهي المعضلات) أو (وتلك المعضلات) (١) إذ الموضوعات الكلية حكمها في الكتاب والسنة موجود ، وكذلك الشبهة البدوية قد بين حكمها في الكتاب والسنة إذ القواعد المجعولة للشك مستوعب لجميع الشكوك البدوية ، وكذلك العلم الإجمالي الواجب فيه الاحتياط بحكم النصوص ، فلا محالة يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة.
ولو اغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا ان مقتضى إطلاق الأدلة جريان القرعة في جميع موارد الشبهة كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أم كانت الشبهة
__________________
(١) الاختصاص ص ٣١٠ حديث في زيارة المؤمن لله .. / بصائر الدرجات ص ٣٨٩ في المعضلات التي لا توجد في الكتاب والسنة .. ح ٥.