ذكية فقال (ع) لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة (١) فان تعليل المنع عن بيعها على انها ذكية باستحلال الميتة دليل عدم أمارية يد المستحل لها.
وفيه : ان الظاهر منه المنع عن الشهادة لا عن المعاملة معه معاملة المذكى.
واستدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الاشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال (ع) إذا كان مضمونا فلا بأس (٢).
بدعوى : ان المراد من ضمانه اخبار البائع بتذكيته.
وفيه : انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين :
الأول : عدم اختصاصه بالمستحل.
الثاني : دلالة (ع) قوله في صحيح البزنطي (ليس عليكم المسألة) (٣) على عدم الوجوب.
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٥ / الوسائل ج ٣ ص ٥٠٣ باب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤٢٩٣.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٧ / الوسائل ج ٣ ص ٤٩٣ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٩ وج ٤ ص ٤٦٣ ح ٥٧٣١.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ ح ٦١ وص ٣٧١ ح ٧٧ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس / الوسائل ج ٣ ص ٤٩١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٢ وص ٤٩٢ ح ٤٢٦٥.