فهما حجتان فيها ، فإذا ثبت عدم مالكية غيرهما فلا محالة يكون مالا مرددا بينهما لا حجة لأحدهما على انه ملك له ، فمقتضى القواعد التنصيف.
وفيه : ما حققناه في محله ، من ان الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا تكون تابعة لها في الحجية فمع سقوطهما عن الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي لا تكونان حجة في المدلول الالتزامي.
الثاني : ما أفاده المحقق النراقي (١) ، وهو ان مقتضى القاعدة وان كان هو التساقط إلا ان مقتضى قوله في الموثقة ومن استولى على شيء منه فهو له ، انه لو استوليا معا عليه كان لهما وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة انه بينهما نصفين.
وفيه : انه لو كان لهما استيلاء واحد لكان ما ذكر تاما ، ولكن بما ان المفروض ثبوت استيلاءين تامين فيلزم التعارض المشار إليه في مدلول الموثق بين مصداقين من هذه القضية الحقيقية فلا محالة يتساقطان أيضاً.
الثالث : ما أفاده السيد الفقيه في ملحقات عروته (٢) ، وهو ان الأقوى جواز اجتماع الملكين المستقلين على مال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس ، فان كل فرد من ذلك النوع مالك لذلك المال ، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين الشخصيين أيضاً كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصى لهما
__________________
(١) عوائد الايام ص ٢٦٠.
(٢) تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٢٣ عند قوله : «والحاصل : أنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد».