لجميع المال بالملكية الناقصة ، على ما اوضحناه في حاشيتنا (١) على مكاسب الشيخ الأعظم (ره) ـ فالأمر سهل.
إذ كل من الاستيلاءين الناقصين يكون أمارة على الملكية غير التامة المعبر عنها بملكية النصف المشاع ، ويكون مقتضى كل استيلاء مطابقا له من دون لزوم أي محذور ، وتنطبق القاعدة حينئذ على ما دلت عليه النصوص الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان ويدهما عليه بدون البينة لاحدهما أو مع البينة لهما ، وكذلك لا كلام بناءً على القول باستيلاء كل منهما على النصف المشاع.
إنما الكلام في انه بناءً على كون استيلاء كل منهما على تمام العين بالاستيلاء التام ، ان اقتضى كل من اليدين ملكية تمام العين لزم التزاحم بينهما ، لامتناع اجتماع المالكين على مال واحد ، وان اقتضتا ملكية النصف المشاع لكل منهما لزم عدم مطابقة مقتضى اليد لها مع ان مقتضى الامارية المطابقة ، وقد قيل في التفصي عن ذلك وجوه.
الأول : ان اليدين تتعارضان ولا يمكن الحكم بملكيته لهما ، ولا لأحدهما المعين للزوم الترجيح بلا مرجح ، ولا لأحدهما لا بعينه لعدم كونه شخصا ثالثا ، فلا محالة تتساقطان إلا ان ذلك في المدلول المطابقي لكل منهما.
واما بالنسبة إلى اللوازم التي لا تعارض بينهما فيها كنفي ملكية غيرهما
__________________
(١) منهاج الفقاهة ج ٤ ص ٢٤٥ عند قول المصنف (دام ظله) «فتحصل مما ذكرناه أن معنى الملكية المشاعة ... الخ».