على نحو بيان المصرف فانه يجوز صرفه على كل واحد منهما.
ثم انه (قدِّس سره) قاس الملكية بالحق ، وقال انه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا ، كخيار الفسخ ، وكولاية الأب والجد على مال الصغير ومن المعلوم عدم الفرق بين الملك والحق.
أقول : اما ما ذكره (ره) من جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد ، فالظاهر انه أراد بالملكية المستقلة ما اخترناه في ملك المشاع.
ويؤيده بل يشهد له ما ذكره في آخر المسألة :
بقوله : ودعوى : ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا ، ممنوعة : فان هذا أيضاً نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك وعليه فهو حق لا يرد عليه شيء مما اوردوه عليه.
ولكن في كلامه موضعين من النظر :
الأول : ما ذكره من انه في باب الخمس والزكاة يكون كل فرد مالكا مستقلا.
فانه يرد عليه ان تعلقهما بالمال إنما هو من باب تعلق الحق بمالية العين فكل واحد من الأفراد لا يكون مالكا بل قابل لان يصير مالكا بإعطاء المالك إياه وتمام الكلام في الجزء السابع من فقه الصادق (١).
__________________
(١) فقه الصادق ج ٧ ص ٦٨ ـ ٦٠ الطبعة الثالثة.