ولكن الحق في المقام ان يقال ان الاستيلاء الذي هو أمارة الملكية ليس دائما امرا حقيقيا عينيا ، بل له أفراد اعتبارية عرفية أيضاً كما تقدم ، وعرفت ان لافراده الاعتبارية قسمين ، الأول الاستيلاء التام ، الثاني الاستيلاء على تمام المال بالاستيلاء الناقص ، ففي المقام يكون يد كل منهما على تمام المال ولكن لا بنحو الاستيلاء التام حتى يقال انه غير معقول بل بنحو الاستيلاء الاعتباري غير التام فتدبر.
واما ما أفاده السيد الفقيه (١) في ملحقات عروته من انه ، يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد ، كما يمكن ان يكون يد كل منهما على النصف المشاع.
فمما لا اتصوره : إذ لو كان المراد من اليد المستقلة الاستيلاء التام ومن اليد على النصف المشاع الاستيلاء الناقص لم يكن الأول معقول ، ولو كان المراد باليد المستقلة الاستيلاء على تمام المال ولو بالاستيلاء الناقص ومن اليد على النصف المشاع اليد على نصف المال لم يكن الثاني معقولا.
المورد الثاني : في بيان مقتضى كل من اليدين من الملكية.
وحق القول فيه انه بناءً على ما اخترناه ـ من ان يد كل منهما على تمام المال ولكن بنحو الاستيلاء الناقص بضميمة ما اخترناه في تصوير الملك المشاع تبعا لجمع من الاساطين ، من ان حقيقته مالكية كل من الفردين أو الأفراد
__________________
(١) تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٢٣.