واستدل للقول الثاني بوجوه :
الأول : انه إذا ثبتت الملكية السابقة للسابق فلا بدَّ لذي اليد اللاحقة من إثبات الانتقال إليه والأصل عدمه.
وفيه : انه لا يعتبر في الحكم بملكية ذي اليد إثبات الانتقال.
واما ما أجاب به السيد (ره) (١) في ملحقات عروته من ان حال هذا الأصل حال الاستصحاب في عدم صلاحيته للمعارضة مع اليد ، فهو يبتني على القول بان الحجة على المسبب حجة على السبب فتكون اليد حجة على الانتقال كحجيتها على الملكية وفي ذلك كلام سيأتي فانتظر.
الثاني : انه لادعائه الملكية الفعلية بعد كونه مملوكا للمدعى قبلا لا محالة يصير مدعيا للانتقال وصاحب اليد السابقة منكرا.
وفيه : ان الانتقال ليس مصب الدعوى كي يكون ذو اليد الحالية مدعيا بالنسبة إليه ومجرد كونه لازما لدعواه الملكية لا يجعله مدعيا بعد عدم كونه مصب الدعوى.
الثالث : انه إذا كانت اليد الحالية دليلا على الملكية ، فالسابقة بالأولى لمشاركتها في الدلالة على الملك الحالي وانفراد السابقة بالملك السابق.
وفيه : ان اليد السابقة أمارة الملك السابق لا الملك الحالي ودلالتها عليه إنما هي بضميمة الاستصحاب ، بل هو الدليل عليه دونها وهو محكوم لليد.
__________________
(١) تكلمة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٤٦