وللمحقق النراقي (١) في المقام كلام :
وحاصله : بعد اختياره القول المختار والمناقشة في دليله من جهة ان اليد كالاستصحاب من الأصول فتسقط بالمعارضة انهما وان سقطا ، إلا ان اليد الفعلية باقية والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها وعدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع ، إذ غاية الأمر عدم الدليل على ملكيته ولكن لا دليل على عدمها مع ان هذه التصرفات ليست موقوفة على الملكية لجوازها بالأذن والتوكيل ونحوهما فتبقى أصالة عدم التسلط وأصالة جواز التصرفات انتهى ملخصا.
وفيه : أولا ان التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع لا تجوز لغير المالك إلا الوكيل والولي والمأذون من قبل المالك فمع عدم ثبوت الملكية والمفروض عدم الوكالة والولاية والأذن كيف يجوز للغير ان يشتري منه أو يستأجر ونحو ذلك من التصرفات ، والحال ان الأصل هو العدم.
وثانيا : انه إذا سقط حكم اليد فذو اليد وغيره سواء فان جازت له التصرفات جازت لخصمه أيضاً وليس لذي اليد منعه ، إذ الأصل عدم تسلطه على ذلك.
__________________
(١) راجع مستند الشيعة ج ١٧ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ (والتحقيق : ان اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية .. الخ).