المبحث الأول لا خلاف في اعتبار اليد وحجيتها على الملكية في الجملة.
ويشهد له ان ذلك مما استقرت عليه سيرة العقلاء والمتدينين : فان بناء العقلاء وعمل المتدينين على ترتيب آثار الملكية على ما في اليد لصاحبها ـ واضف إلى ذلك ـ دلالة جملة من النصوص عليه.
منها : موثق حفص بن غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع) ، قال (ع) له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم.
قال له الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله (ع) أفيحل الشراء منه قال : نعم : فقال أبو عبد الله (ع) فلعله لغيره ، فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوزان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك.
ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (١).
ومورد الاستدلال به جملتان :
الأولى : الجملة الدالة على جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد.
الثانية : الجملة الدالة على جواز الشراء استنادا إليها فانها بضميمة ان
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ / التهذيب ج ٦ ص ٢٦١ باب البينات ح ١٠٠ / الفقيه ج ٣ ص ٥١ باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته ح ٣٣٠٧ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠.