العمل ، كما لو شك بعد الصلاة في انه كان متطهرا أم لا.
إنما الكلام فيما إذا حدث الشك في الأثناء.
وملخص القول فيه ان للشروط أقساما :
القسم الأول : ما يكون بوجوده المتقدم على العمل شرطا لصحته ـ كالأذان والإقامة ـ بالقياس إلى الصلاة على القول باشتراط صحة الصلاة بهما ، أو بخصوص الإقامة ، وفي مثل ذلك تجرى قاعدة التجاوز في نفس الشرط للتجاوز عنه بمضي محله ، ويحكم بتحققه فلو كان شرطا لصحة عمل آخر له الإتيان به من دون إعادة الشرط.
ودعوى ان المتعبد به وجود الشرط لما بيده لا مطلق وجوده.
فيها : ان المتعبد به لو كان وجدان المشروط لشرطه لتم ما ذكر ، ولكن إذا كان نفس وجود الشرط فلا يتم كما لا يخفى.
فان قلت انه بناءً على ما بنيتم عليه من ان الشرط في الصلاة وغيرها من العبادات المشروطة بالطهارة هو نفس الوضوء لا الأمر الحاصل منه ، لازم ما ذكر في المقام ، انه لو شك وهو في الصلاة في الوضوء قبلها جريان القاعدة فيه ، فله إتمام الصلاة وإتيان سائر ما يشترط بالطهارة من دون ان يعيد وضوئه ، وحيث انه لم يفت احد بذلك فيستكشف فساد احد المبنيين.
قلت انا لم نلتزم بان الشرط هي الغسلات والمسحات بوجودها الآني الحقيقي المنصرم ، بل التزمنا بان الشارع الأقدس اعتبر بقاء تلك الأفعال وان كانت منعدمة حقيقة ما دام لم يتحقق الناقض لمصلحة تدعو إلى اعتباره.