وثالثة يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي.
وعلى الأول : فقد يكون ذلك بعد الدخول في امر مترتب على المشكوك فيه شرعا كما لو شك في التسليم وهو مشغول بالتعقيب ونحوه ، وقد يكون قبله.
اما في الصورة الأولى : وهي ما لو شك فيه بعد الدخول في امر مترتب شرعي فلا ينبغي التأمل في جريان قاعدة التجاوز في خصوص الجزء الأخير : إذ الشك إنما يكون فيما تجاوز ومضى باعتبار مضى محله وتجاوزه.
هذا بناءً على وحدة القاعدتين أو تعددهما مع كون قاعدة التجاوز عامة لجميع الأبواب.
واما بناءً على التعدد واختصاصها بباب الصلاة فقد يتوهم عدم جريان القاعدة فيه إذا كان المشكوك فيه غير الصلاة ، كما لو شك في الجزء الأخير للوضوء ، اما عدم جريان قاعدة التجاوز فواضح ، واما عدم جريان قاعدة الفراغ وان اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، فلان إثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه ونفس اليقين الزائل لا يكون حجة ، وبالجملة الفراغ مشكوك فيه فلا تجري.
لكنه توهم فاسد إذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي إذ ارادة الفراغ الحقيقي تستلزم عدم حجية القاعدة رأسا لأنه مع عدم احرازه لا مورد لجريانها ومع احرازه لا شك فيه ، هذا فيما إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، واما إذا لم يحرز ذلك فحيث ان المأخوذ في ادلتها هو الانصراف والمضي وهما يصدقان في الفرض فتجري القاعدة فيه.