واما في الصورة الثانية : وهي ما لو شك فيه ولم يدخل في الغير المترتب ولم يأت بالمنافي حتى السكوت الطويل :
فان اعتقد الفراغ ولو آنا ما تجري القاعدة فيه كما اختاره صاحب الجواهر (ره) (١) إذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي لا الحقيقي كما تقدم آنفا ، فإنكار الشيخ الأعظم (ره) (٢) ذلك ، في غير محله.
وان لم يعتقد الفراغ ولو آنا ما لا تجري القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي.
واما في الصورة الثالثة : وهي ما لو شك فيه بعد الإتيان بما يوجب مطلق وجوده البطلان كما لو شك في التسليم بعد الاستدبار.
فقد يقال انه لا تجرى القاعدة حينئذ لاختصاصها بما إذا دخل في الأمر المترتب الشرعي ولا يكون المنافي مترتبا على الجزء الأخير شرعا.
لكنه غير تام إذ لم يرد دليل دال على اعتبار الدخول في الأمر المترتب الشرعي وإنما التزمنا به من جهة انه لا يصدق التجاوز بدونه ، وحيث : انه مع الإتيان بالمنافي المزبور يصدق التجاوز ، إذ لو أريد الإتيان به لوقع على خلاف الوجه المأمور به شرعا ، فتجرى القاعدة فيه.
واما في الصورة الرابعة : وهي ما لو شك فيه بعد الإتيان بالمنافي العمدي دون السهوي كما لو شك في التسليم بعد التكلم.
__________________
(١) كما قد يستظهر من كلامه في الجواهر ج ١٢ ص ٣٢٢ فراجع.
(٢) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١١ ـ ٧١٢.