واما القسم الثاني : وهو ما لو كان الشك في كل منهما مسببا عن غير سبب الآخر ، كما لو شك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضاً.
فقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) وتبعه المحقق النائيني (ره) (٢) إلى جريان استصحابين ، أحدهما في الموضوع ، والآخر في المحمول ، وبضم أحدهما إلى الآخر ، يحرز الموضوع ويترتب عليه حكمه ، إذا كان الأثر مترتبا على مجموعهما ، وقد التزم في الاستصحاب الجاري في المحمول كالعدالة في المثال بإجرائه فيها على تقدير الحياة ، نظرا إلى انه لو كان المستصحب العدالة نفسها كان ذلك من الاستصحاب في الشك في المقتضى إذ بعد ما لم يكن الموضوع لها هو الشخص اعم من كونه حيا ، أو ميتا ، بل الحي خاصة ، لو شك في الحياة يشك في الموضوع ، ومع الشك فيه ، بمقتضى البرهان المتقدم يكون من الشك في المقتضى ، فلا يجري الاستصحاب ، وهذا بخلاف ما لو أجرينا الأصل في العدالة على تقدير الحياة ، فانه على هذا التقدير يكون استعداد المستصحب للبقاء محرزا ، ويكون الشك في الرافع ، فإذا اجرينا الأصل في ذلك ، وضممنا إلى ذلك الأصل الجاري في الحياة ، المثبت لذلك التقدير ، فقد احرزنا الموضوع للأثر ، ويترتب الأثر.
ولكن يرد عليهما ان استعداد المستصحب للبقاء إنما يكون محرزا ، فيما إذا
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٩١.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٤٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٨٢ / فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٥٧٠.