الصفحه ١٠١ : ـ كصيغة بعتُ ـ تستعمل في معنى
__________________
(١) كفاية الأصول ص
١٢.
الصفحه ١١٣ : .
__________________
(١) وهو" مذهب
المشهور" كما أفاده السيد الأعظم الخوئي في المحاضرات ج ١ ص ٩٢.
(٢) كفاية الأصول ص
١٣
الصفحه ١٢٩ :
١ ـ استحالة أخذ
ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه في الموضوع له أو
الصفحه ١٧١ : وجود هيئة اتصالية للصلاة في موردين من فرائد الأصول في المسألة الثانية في
زيادة الجزء عمداً وسهواً
الصفحه ٢٢٨ :
أمَّا ما نقله
المحقق النائيني (ره) ـ عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في
الصفحه ٢٣٥ :
وأما ما في
الكفاية (١) من أن التثنية والجمع ، إنما هما بتأويل المفرد إلى
المسمّى به.
ففيه أن
الصفحه ٢٦٨ :
جواز الرجوع إلى الاستصحاب في الفرض الأول أيضا ، وذلك لوجهين :
أحدهما : عدم
جريان الاستصحاب في الأحكام
الصفحه ٣١٣ : الاشتقاق منه.
والذى يسهل الخطب
انه من المستبعد جدا ان يكون للاصوليين في لفظ الامر اصطلاح خاص ، ووضعه
الصفحه ٨٠ : .
__________________
(١) فوائد الأصول ج ١
ص ٣٣. وما يظهر في اجود التقريرات ج ١ ص ١٤ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٢ (الأول).
الصفحه ١١٤ :
في ميدان المعاني ، ويلحق بعضها ببعض.
وعليه ، فيشهد له
ـ مضافا إلى ما ذكره المحقق الخراساني ـ تقارب
الصفحه ٣١٧ :
والوجه في ذلك
سيأتي في مقام بيان وجه دلالة الصيغة على الوجوب ، فانه يجرى في المقام لان معنى
لفظ
الصفحه ٤٤٦ : ص ١٣٨ (صيغة افعل وما في معناها).
(٢) كفاية الأصول ص ٦٩.
(٣) أجود التقريرات ج
١ ص ٨٦ ، وفي ط الجديدة
الصفحه ٨٦ :
فقد يقال : أن
التغاير بينهما ليس بالتباين ، بل بالجزئية والكلية.
وفيه أنه إن أريد
ـ يكون المعنى
الصفحه ١٥٧ :
الصحيح والاعم
الامر الرابع عشر
: في الصحيح والاعم.
وقد وقع الخلاف في
ان الفاظ العبادات
الصفحه ١٦٢ :
المزاحم.
واما الشرائط فقد
يقال بخروجها عن محل النزاع لانها لا تعتبر في المسمّى قطعا ، إذ الشرط متاخر عن