أقول أن هذا التضاد أيضا لا ينكر ، إلا انه يمكن أن يكون من جهة أن ظاهر الحمل الشائع اتحاد زماني الجري والنسبة مع زمان التلبس ، لا من جهة ظهور المشتق في نفسه في ذلك.
أدلة القول بالوضع للأعم
وقد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوه :
أحدها : التبادر : وقد مر الكلام فيه.
ثانيها : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ.
وأورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا (١).
وفيه : مضافا إلى أنَّا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء المعنى الحدثي : انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب والقتل إذا هيئتا بهيئة المفعول بل الظاهر انه أريد بهما في ضمنهما ، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل.
فاختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب ، دون اسم الفاعل ، مع انهما متضائفان ، غير سديد.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٨ (الثاني : عدم صحة السلب).