الخبرية في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق ومطلوبا للمولى ، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج ، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما.
التعبدي والتوصلي
المبحث الرابع : في الواجب التعبدي والتوصلى وقبل بيانهما نقدم مقدمات.
المقدمة الاولى : ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين.
الأول : ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، كدفن الميت ، وكفنه ، ورد السلام ، وما شاكل ذلك ، وفي مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لاجل التعبد والتقرب بها.
الثاني : ما لا يعتبر فيه المباشرة ، أو الاختيار ، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التفات ، او بغير اختيار ، او فعله الغير ، او في ضمن فرد محرم كفى.
وبعبارة اخرى : الواجب التوصلي مرة يطلق ويراد منه ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلف.
واخرى يطلق ويراد منه ، ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار.
وثالثة يطلق ويراد منه ما لا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم ،