الثالث : ان ما في الكفاية من انه إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه ولم ينصب قرينة على دخل قصد الامتثال في حصوله يحكم بعدم دخله.
لا ربط له بالاطلاق المقامي ، فان هذا الوجه يتوقف على احراز كون المولى بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض ، والاطلاق المقامى من مقدماته لزوم القيام مقام البيان ، والا يكون اخلالا بالغرض.
الرابع : ان ما افاده المحقق الخراساني ، من انه يتمسك بالاطلاق المقامي لإثبات عدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، تام.
ولا ينافي مع ما افاده من عدم التمسك به لإثبات عدم اعتبار قصد القربة (١).
ما يقتضيه الاصل العملي
واما القسم الثاني من المقام الأول : الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول وهو ما يقتضيه الاصل العملي ، فبناء على ما هو الحق من امكان اخذ قصد الامر في المأمور به ، لو شك في واجب انه تعبدي أو توصلي ، ولم يكن هناك اطلاق يثبت التوصلية.
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٧٥ (ثالثتها) بتصرف.