وعرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمّى.
وأما الإيراد الثالث فالجواب عنه وعن سائر ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان أمر ، وهو انه لأغلب الماهيات والمفاهيم البسيطة ، أو المركبة بالتركيب الحقيقي ، أو بالتركيب الاعتباري ـ مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية مصاديق مشكوك فيها ، مثلا : الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم ، له مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء أولاً؟.
وعلى ذلك ، فالمدّعى أن مفهوم الصلاة ، واضح معين ، وهو معظم الأجزاء ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم أجزاء صلاة الظهر ، ومصاديق مشكوك فيها كمعظم أجزاء صلاة الوتر مثلا ، وهذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند المتشرعة وتردده حتى في عالم المفهومية.
نعم يرد على هذا الوجه انه أمر ممكن إلا انه يحتاج في البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات وهو مفقود.
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعم
ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء