فان قيل ان كان المشكوك دخله في الغرض مما امكن اخذه في المتعلق تم ما ذكرت ، إذ يصح الرجوع إلى قبح العقاب بلا بيان.
واما إذا كان مما لا يمكن اخذه كقصد القربة على الفرض ، فحيث انه لو كان دخيلا في حصول الغرض لما تمكن المولى من بيانه ، فلا مورد للرجوع إلى تلك القاعدة العقلية.
اجبنا عنه : ان المراد من البيان الذي يكون عدمه موضوعا لذلك الحكم العقلي ، ليس هو الامر ، بل المراد به الوصول ، وايصال المولى ، تارة يكون بامره ، واخرى بجعل وجوب الاحتياط ، وثالثة بالاخبار ، فانه ايضا ايصال ويرتفع به موضوع قبح العقاب بلا بيان ، وفي المقام وان كان لا يمكن الايصال بالامر ، الا انه للمولى الاخبار بدخله في حصول الغرض ، فإذا لم يبين يكون المرجع القاعدة المزبورة.
فتحصل انه بناء على جريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين تجرى البراءة في المقام ايضا ، فالاصل العملي ايضا يقتضى كون الواجب توصليا.
الشك في سقوط الواجب بفعل المحرم
واما المقام الثاني : وهو ما إذا شك في واجب انه توصلي أو تعبدي بالمعنى الثاني فالكلام فيه يقع في مواضع.
الموضع الأول : انه لو شك في واجب انه ، هل يسقط بفعل المحرم ، ام لا.؟
فهل الخطاب يقتضى عدم السقوط بمعنى انه يقتضى اعتبار صدوره على