الحق من انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى ترتب الأثر حين الشك ، ولا يعتبر كون المستصحب ذا اثر شرعي حين ما كان متيقنا.
وبذلك يظهر أن مراد المحقق الخراساني من الاستصحاب هو الاستصحاب الحكمي ، وعليه فيرد عليه الإيرادان.
فالمتحصل أن المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين.
ما يدل على المختار في وضع المشتق
ثم انه يقع الكلام بعد تمهيد هذه الأمور في اصل المسألة وفيها أقوال :
إلا انه كما أفاده المحقق الخراساني أنها حدثت بين المتأخرين ، وإلا فالمسألة في الأصل ذات قولين بين المتقدمين (١) ، الوضع مطلقا لخصوص المتلبس ، أو للأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ.
والأظهر تبعا للمحققين من المتأخرين ، انه موضوع لخصوص المتلبس.
وذلك بناء على كون مفهوم المشتق بسيطا ، وانه نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فواضح ، إذ عليه لا يتصور الجامع بين المتلبس ، والمنقضي عنه ، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي ، فأي جامع يتصور بين وجود الشيء وعدمه ، كي يقال انه الموضوع له.
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٤٥.