الثاني : او ثبوت الامر الفعلي فيه ليكشف عن وجود الملاك كشف المعلول عن علته.
وليس في المقام بالنسبة إلى الفرد المحرم شيء منهما.
اما الأول فلان الدليل المتضمن لبيان الحكم انما يكون في مقام البيان من هذه الجهة ولا يكون في مقام بيان ما فيه الغرض زائدا على ذلك ، فلا يصح التمسك باطلاق الدليل لاثبات ذلك : فانه فرع تمامية مقدماته ، ومن جملتها كون المولى في مقام البيان ، وكونه في مقام البيان من جهة لا يكفي في التمسك بالاطلاق من الجهة الاخرى.
واما الثاني : فلفرض عدمه فلا كاشف عن وجود الملاك.
فتحصل انه في موارد امتناع اجتماع الامر والنهى ، لو قدم جانب النهي مقتضى القاعدة عدم السقوط باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم ، الا إذا قامت قرينة على السقوط الكاشف عن تحقق المصلحة ، فهي حينئذ تكون دليلا على ان التكليف مشروط بعدم هذا الفرد ، وعليه فلو شك في سقوطه بالفعل المحرم يشك في الاشتراط وعدمه ، ومقتضى الاصل اللفظي لو كان ، والعملي مع عدمه ، البناء على عدم الاشتراط ، فالاصل يقتضى عدم التوصلية بهذا المعنى.
الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري
الموضع الثاني : لو شك في واجب انه ، هل يسقط إذا تحقق الفعل من دون إرادة واختيار ، ام لا؟