الاطلاق ضروريا وثابتا.
وما افاده الاستاذ الاعظم من كونه مستلزما لكون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا.
يرد عليهما انه يمكن ان يكون ما فيه الغرض ومتعلق الشوق المقيد بهذا القيد.
واما ما افاده العلامة النائيني (ره) فلأنه يتوقف على كون الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم.
وقد عرفت ما فيه فتدبر فإن ما ذكرناه في المقام هو القول الحق.
ما يقتضيه الاطلاق المقامي
ثم انه على فرض الاغماض عما ذكرناه من امكان اخذ قصد القربة في المتعلق ، الذي عليه بنينا جواز التمسك بالاطلاق اللفظي ، وفرض امتناع اخذه في المأمور به ، يكون مقتضى الاطلاق المقامى البناء على كون الواجب توصليا حتى تثبت التعبدية :
وذلك لان المولى إذا كان في مقام البيان وكان القيد على فرض دخالته مما لا يمكن اخذه في المأمور به ، فان كان القيد مما لا يغفل عنه العامة كقصد القربة ، وكان مما يحكم العقل ولو من باب الاحتياط بلزوم الاتيان به ، فعدم بيان المولى دخله في حصول الغرض ، ولو بنحو الأخبار ، لا يعد إخلالا بالغرض فلا يصح