بأن لم تترتب فائدة على الفعلين أصلا ، يكون قبيحا أيضا ، إذ مرجع ذلك إلى ايجاد الفعل بلا فائدة ، وهو قبيح لكونه عبثا.
وأما إذا كان المرجح في النوع ولم يكن في واحد بالخصوص فلا بد من التفصيل بين التكوينيات والتشريعيات ، والالتزام بالقبح في الثانية دون الاولى ، وذلك لانه في التشريعيات إذا فرضنا قيام المصلحة بالجامع بين الفعلين أو بكل منهما ولم يكن لاحدهما ترجيح على الآخر ، فحيث أن الأمر بالجامع أو أحدهما ممكن لا محذور فيه ، كما هو المفروض. فالامر بأحدهما لاوجه له ، لان المصلحة لا تختص به ، فالتخصيص قبيح.
وأما في التكوينيات فحيث أن اختيار الجامع وايجاده بلا خصوصية محال وما يوجد لا محالة يكون مع احدى الخصوصيتين فلا يكون ترجيح أحدهما قبيحا ، بداهة أن الجائع يختار أحد القرصين مع عدم مرجح لاحدهما ، ولا يعد فعله قبيحا ، بل قد يعد عدم الترجيح قبيحا ، كما لو لم يختر أحدهما حتى مات من الجوع.
قانون الوراثة
وقد يستدل للجبر بقانون الوراثة والعادة :
وتقريب الأول : انه لا اشكال ولا ريب في أن الاوصاف الجسمية والروحية للابوين لها تأثير تام في صفات الولد ، وهي تكون سببا للفعل ومؤثرة فيه بلا كلام.