ليكون الامر موضوعا بازائه.
المعنى الاصطلاحي للفظ الامر
قال المحقق الخراساني (١) ، واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر ، ويمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه انتهى.
وقد اورد عليه المحقق الأصفهاني (ره) (٢) بعد بيان مقدمة.
وهي : ان الاشتقاق المعنوي عبارة عن قبول المبدأ للنسبة ، وهذا انما يكون فيما له نحو من انحاء القيام بشيء قيام العرض بموضوعة والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقى ، ان الأول لا يكون قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته ، بخلاف الثاني.
وحاصل ما ذكره مبتنيا على ذلك ان وجه الاشكال ان كان توهم ان الموضوع حينئذ لفظ لا معنى فضلا عن كونه حدثيا.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٦٢.
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ١٧٥ ـ ١٧٦ ، بتصرف.