دليل تركب المشتق
بل الظاهر أخذهما في مفهومه ، إما اخذ النسبة فيه : فلأنه لو لا ذلك لما صح الحمل المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الأعراض التسعة ، أو الأمور الاعتبارية والموضوع من الجواهر : فانه لا يعقل اتحادهما ولو بعد ألف اعتبار.
فما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللابشرطية (١).
غير تام : إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع بمجرد ذلك ، فلا بد من اخذ الذات والنسبة ، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح الحمل.
ودعوى أن العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل ويعد من أطواره وكيفياته فحينئذ :
تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل ، وهو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللابشرط فيصح حمله عليه.
وأخرى يلاحظ على نحو الاستقلال وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ولا يصح حمله حينئذ.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٦٧. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٩٩.