إذا عرفت ذلك ، فاعلم انه تفصى الأصحاب عن هذه العويصة بوجوه ، ولهم فيه مذاهب :
الأول : ما أفاده صدر المحققين (١).
وأوضحه الحكيم السبزواري (٢) " ، وإليه نظر المحقق الخراساني في الكفاية (٣) وهو أن الجنس إن أخذ لا بشرط فعوارض أنواعه ذاتية له ، وان اخذ بشرط لا فعوارض أنواعه غريبة عنه ، مثلا لو اخذ الحيوان لا بشرط يكون التعجب عارضا ذاتيا له ، وان اخذ بشرط لا يكون غريبا عنه ، وعلل بان الجنس إن اخذ لا بشرط يكون نفس الأنواع ومتحدا معها ، فالعوارض لأنواعه عوارض له بلا واسطة.
وعلى ذلك فان أخذ موضوع العلم لا بشرط تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية له.
وفيه ، إنّ كون" عوارض الأنواع عوارض غريبة للجنس" مبنى على اللابشرطية ، فاخذ الجنس لا بشرط يصحح الحمل ، إذ لو اخذ بشرط لا يكون
__________________
(١) الشواهد الربوبية ص ٢٠.
(٢) في حاشيته على الشواهد الربوبية ص ٤١٠.
(٣) الكفاية ص ٦ ، عند ما عرّف موضوع علم الأصول" بأنه ما يبحث عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض" ، وعدم الواسطة لا يكون للموضوع الجامع إلا بلا بشرط ويوضّح ذلك قوله : " هو نفس موضوعات مسائله عينا" ، وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية كما سيأتي.