الحقيقة الشرعية
الأمر الثالث عشر : في الحقيقة الشرعية والكلام فيها في جهات.
الجهة الاولى : في محل النزاع ، والظاهر انه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها اهل العرف كالصلاة وغيرها.
ويظهر من القوانين (١) اعميته من ذلك ، ومن سبب الموضوع العرفي كالبيع.
الجهة الثانية : ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين :
١ ـ تصريح الواضع بانشائه.
٢ ـ استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. وقد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني ونقده.
وقد يقال : ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد النفساني يكون حقيقة.
ولكن يمكن ان يوجه عليه بما تقدَّم في مبحث الإخبار والانشاء انه في
__________________
(١) ويظهر من القوانين ج ١ ص ٣٦ ، حيث قال : وأما ثبوت الحقيقة الشرعية ففيه خلاف والمشهور بينهم أن النزاع في الثبوت مطلقاً والنفي مطلقاً ، والحق كما يظهر من بعض المتأخرين التفصيل ، وتحرير محل النزاع هو أن كثيراً من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة ، أعني بهم من يتشرع بشرعنا فقيهاً كان أو عامّياً صارت حقائق في المعاني الجديدة التي استمدتها من الشارع ولم يكن يعرفها أهل اللغة.