ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن رجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل المبتنية على هذه المسألة ، كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.
النزاع عام لاسم الزمان
الثاني : ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع.
واستدل له : بان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يصح النزاع في انه إذا بقى الذات المتصفة وزال الوصف هل يصح استعمال المشتق وإطلاقه عليه ، وأجيب عنه بأجوبة.
الأول : ما في الكفاية : قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك وتعالى (١).
ويتوجه عليه :
أولا : أن الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله : فانه ، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك وتعالى ، وأما الواجب ، فهو عام له تعالى ولغيره مما وجب بالشرع أو بغيره. نعم ، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى ولكن ليس له وضع خاص.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٠ (ثانيها).