إليها ، أو كانت أسماء للاعتبارات ولكن مقيدة بما إذا كانت عن المصالح والمناسبات الواقعية ، يمكن التمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا ، بتقريب : انه بما أن للشارع المقدّس جهتين :
الأولى : كونه مشرعا وجاعلا للأحكام.
الثانية : كونه من العرف والعقلاء ، بل هو رئيسهم ، فإذا ، قال احل الله البيع ، ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة إمضاء البيع العرفي ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية ، وعليه فيتمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا.
فتحصل مما ذكرناه انه يصح التمسك بالإطلاق على جميع الوجوه والأقوال ، إلا بناءً على كونها موضوعة للصحيح عند الشارع.
ومع عدم الإطلاق لا بد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الأمر الاعتباري ، لو شك في دخالة شيء في تحققه ، من غير فرق بين الوضع للصحيح ، أو للأعم.
أقسام دخل الشيء في المأمور به
بقي أمر وهو انه قسّم جماعة ، ما يكون دخيلا في المأمور به وجودا أو عدما ، إلى قسمين :
ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيته.
![زبدة الأصول [ ج ١ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4017_zubdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
