وان كان غير عبادي يبنى على الاباحة ، بناءً على جريان البراءة الشرعية في الاحكام غير اللزومية إذ تجرى البراءة عن الوجوب والكراهة والاستحباب فيثبت الاباحة.
المرة والتكرار
المبحث السابع : لا اشكال في ان الوظائف الشرعية على قسمين :
الأول : ما يكون انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع ، كالاحكام التحريمية ، وكوجوب الصوم والصلاة ، فان تعدد وجوب الصوم انما هو بتعدد شهود شهر رمضان فقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١) ينحل إلى احكام عديدة ، كما ان وجوب الصلاة يتعدد بتعدد دلوك الشمس.
الثاني : ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فانه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة.
ولقد افاد المحقق النائيني (ره) (٢) انه : من نظر إلى القسم الأول : حكم باستفادة التكرار من الامر ، ومن نظر إلى القسم الثاني ، حكم باستفادة المرة.
والتحقيق : بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته اجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة.
__________________
(١) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ١٧٣ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٩ (المبحث الثامن : في المرة والتكرار).