اختلاف المشتقات في المبادئ
الرابع : قال في الكفاية إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة ، وفي بعضها قوة وملكة ، وفي بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا في دلالتها بحسب الهيئة ولا في بالجهة المبحوث عنها (١) انتهى.
والظاهر أن غرضه (قدِّس سره) من بيان اختلاف المبادئ ، هو رد ما توهم من انه من التسالم على كون بعض المشتقات حقيقة في الأعم ، كما في التاجر ، والصائغ ، والمجتهد فإنها تصدق بعد انقضاء المبدأ بلا كلام ، يستكشف الوضع للأعم.
ومحصل جوابه أن المبدأ في هذه الموارد لم يؤخذ فيه التلبس ، بل في بعض الموارد يكون حرفة وصناعة كما في التاجر والصائغ وفي بعضها قوة وملكة كالمجتهد ، وذلك سبب الاختلاف في المتلبس والانقضاء فما دام لم تزل ملكة الاستنباط يكون التلبس فعليا كما أن الصائغ ما لم يعرض عن شغله يكون متلبسا به ، ولو لم يكن متلبسا بالصياغة أو الاستنباط.
ويرد عليه انه لو كان ذلك من ناحية المبدأ لزم الالتزام به في الأفعال المشتقة من تلك المبادئ مع انه لا يصح أن يقال اجتهد ، أو اتجر ، أو صاغ مثلا ، بمعنى صار ذا ملكة في الاستنباط أو ذا حرفة في التجارة أو الصياغة ، فيعلم من
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣ (رابعها).