المشتق
الأمر السادس عشر : في المشتق ، لا إشكال ولا كلام في انه يصح إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من انقضى عنه المبدأ ، وعلى من سيتلبس به في المستقبل.
ولا خلاف في أن إطلاقه على المتلبس بالمبدإ فعلا إطلاق حقيقي ويكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ به في الحال ، كما لا خلاف في أن إطلاقه على من سيتلبس بالمبدإ في المستقبل إطلاق مجازى ، ويكون مجازا فيه.
وإنما الخلاف في أن إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟
فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون مجازا فيه.
وان قلنا بوضعه للأعم فيكون إطلاقه عليه حقيقة.
وذهب إلى كل من القولين جماعة.
وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي تقديم أمور :
أحدها : أن المعاني على أقسام :
منها : ما هو متأصل في الوجود ويوجد في الخارج لا في الموضوع وهي الذي يعبر عنه بالجوهر كالإنسان.
ومنها : ما له ما بإزاء في عالم العين إلا انه لا بد وان يتحقق في الموضوع ، وهو