الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر
وفيه مباحث :
المبحث الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان :
الطلب ، التهديد ، الترجي ، التمني ، الانذار ، الاهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك.
وعن حاشية المعالم (١) ذكر خمسة عشر معنى لها.
ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني (٢) والنائيني (٣) والاصفهاني (٤) وغير هم ان لها معنى واحدا.
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت في مقام الطلب.
الثاني : في ان الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، ام غيره؟
__________________
(١) راجع هداية المسترشدين ص ١٣٨ (صيغة افعل وما في معناها).
(٢) كفاية الأصول ص ٦٩.
(٣) أجود التقريرات ج ١ ص ٨٦ ، وفي ط الجديدة ص ١٣١ ، قال وأما بقية المعاني فالظاهر انها كلها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها اهمية في الجملة
(٤) نهاية الدراية ج ١ ص ٢١٥ (في معاني صيغة الأمر).