أمَّا ما نقله
المحقق النائيني (ره) ـ عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في
اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض ، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل طائفة
قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعته طائفة أخرى له ، ولما جمعت
اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك ـ. .
فان تحقيقه لا
يترتب عليه ثمرة.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
المهم هو البحث في
انه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أم لا؟
ملخص القول فيه :
انه بعد ما ثبت إمكان الاشتراك ووقوعه.
لا إشكال في جواز
استعماله في كل واحد من المعنيين أو المعاني لوضعه له.
كما لا ينبغي
التوقف في جواز استعماله في الجامع ، غاية الأمر يكون مجازا.
كما لا إشكال في
جواز استعماله في المجموع.
__________________