إنما الكلام والإشكال في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال ، بان يراد كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه ، ففي الحقيقة يكون الاستعمال متعددا بلفظ واحد.
وبذلك يظهر أن ما ذكره صاحب المعالم (ره) (١) في عنوان المسألة من قوله ، بان يستعمل في معنيين يكون كل واحد مناطا للإثبات والنفي ومتعلقا لحكم واحد.
غير جيد : إذ تعلق الحكم إنما يكون في مرتبة لاحقة للاستعمال ، والنسبة بين ما ذكره وما ذكرناه. عموم من وجه.
وقد اختلفت كلماتهم فيه على أقوال :
القول الاول : ما ذهب إليه أكثر المحققين وهو عدم الجواز عقلا.
وقد استدل له بوجوه :
الوجه الأول : ما عن المحقق النائيني (قدِّس سره) من أن لازم الاستعمال في معنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين ، ولازمه الجمع بين اللحاظين وهو ممتنع عقلا (٢).
وفيه : أن الجمع بين اللحاظين في آن واحد مع كون الملحوظ متعددا لا استحالة فيه : فان معنى لحاظ الشيء إحاطة النفس به وحيث أنها من المجردات
__________________
(١) راجع معالم الدين ص ٣٩ (أصل) م. النشر الإسلامي ، قم المقدسة.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٥١ (الأمر السابع) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٧٦.