قال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ). قال (ص) : الحمد لله الّذي أراني في أهل بيتي ما سرّني. وقضيّة الشابّ الأنصاري والنظر إلى المرأة التي أقبلت وقناعها خلف أذنها وكان صدرها ووجهها مكشوفين والشابّ لا يزال يمشي خلفها حتى وقع رأسه إلى الحائط معروفة ، فنزلت الشريفة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير المحرم ومن هو في حكمه ولم يرد نفس الزينة فإنه يحلّ النظر إليها ، بل أريد مواضعها على ما قيل. وقيل إن المراد نفس الزينة لأن النظر إليها يلازم النظر إلى مواضعها أو يخطر إلى القلوب مواضعها حين يراها وهي لابسة إياها فيا له من شرع أكّد بهذه المرتبة وبالغ بتلك المبالغة في حفظ نواميس المؤمنين ونسائهم (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) وفي الكافي عن الصّادق عليهالسلام قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ، وفي رواية أخرى عن الباقر عليهالسلام زاد السّوار وخضاب الكف ، وقيل الضمير راجع الى مواضع الزينة لا نفسها أي إلا المقدار الذي لا يمكن إخفاؤه كالوجه والكفّين وظهر القدمين فإن في اخفائها حرجا على النوع كما لا يخفى. وعن الصّادق (ع) أنه سئل ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ، قال : الوجه والكفّان والقدمان. وعنه عليهالسلام : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة (ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز) والأعراب وأهل السّواد والعلوج من كفّار العجم ، وبعض يطلقه على الكافر مطلقا لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال : والمجنونة والمغلوب على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك ، ولعل المراد من التعمّد هو النظر بالشّهوة وإلا فإذا كان النظر عن نسيان أو سهو أو خطأ ، فإلى غيرها أيضا لا بأس. قال النبيّ صلىاللهعليهوآله لأمير المؤمنين عليهالسلام : يا علي النظرة الأولى لك والثانية عليك (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) الخمر جمع خمار وهو الذي تستر المرأة به رأسها ورقبتها. والآية الشريفة يؤخذ منها أنه لا بدّ منه بل وان يكون طويلا بحيث يستر ويغطّى به الصّدر أيضا فإن قوله تعالى : (عَلى جُيُوبِهِنَ) متعلّق ب (لْيَضْرِبْنَ) الذي بمعنى ليسترن وفي التبديل