الرابع : هذا خبر واحد لا يصحّ التعلّق به في ذلك. (١)
وعن الرّابع : بالمنع من رجوع الصحابة إلى النهي في الفساد في الجميع ، ولهذا حكموا في كثير من المنهيّات بالصحّة ، فلا بدّ وأن يكون أحد الحكمين للقرينة ، فعليكم الترجيح.
وهو معنا ، لأنّا لو حكمنا بالفساد ، لكان الحكم بعدمه في بعض الصور تركا للظاهر.
ولو قلنا : إنّه لا يقتضي الفساد ، كان إثباته في البعض لدليل منفصل ، لا يكون تركا للظاهر.
وعن الخامس : لا يلزم من دلالة الأمر على الإجزاء ، دلالة النّهي على الفساد ، لإمكان اشتراك الأشياء المتضادّة في الأحكام.
سلّمنا ، لكن لما دلّ الأمر على الإجزاء ، وجب أن لا يدلّ النّهي عليه ، لا أن يدلّ على الفساد.
وعن السادس : ما تقدّم من أنّ النهي قد يكون لوصف عارض لا لفساد في الماهيّة.
وعن السابع : لا نسلّم انحصار طريق دلالة ثبوت الأحكام في الأمر ، والإيجاب ، والإباحة ، فإنّه قد يقول : «نهيتكم عن البيع ، وإذا بعتم على هذا الوجه ، فقد ملكتم» أو بالعقل. (٢)
__________________
(١) نقل تلك الوجوه عن قاضي القضاة أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ١٧٥.
(٢) أي قد يكون ثبوت الحكم أو إجزاء الفعل معلوما بالعقل.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
