ويعارض : بأنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة صلاة ، لأنّها صلاة خاصّة بكيفيّة مخصوصة ، وثبوت المقيّد يقتضي ثبوت المطلق.
والصّلاة مأمورا بها ، لقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ.)(١)
لأنّا نقول : متعلّق الأمر والنّهي إن اتّحد ، لزم تكليف ما لا يطاق ، والخصم يسلّم أنّه ليس من هذا الباب ، وإن تغايرا ، فإن تلازما ، كان كلّ منهما من ضروريّات (٢) الآخر ، والأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ ذلك الشيء إلّا به ، ويعود المحذور ، وهو كون متعلّق الأمر والنّهي واحدا.
وإن لم يتلازما ، صحّ تعلّقها بهما إجماعا ، وهو غير صورة النّزاع.
لا يقال : يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر في الحكم ، إلّا أنّهما في الصورة المعيّنة يتلازمان.
لأنّا نقول : فيكون المأمور به في [هذه] الصورة الخاصّة منهيّا عنه ، وهو محال.
وامّا الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنّها باطلة ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل إجماعا ، إلّا عند من جوّز التكليف بالمحال ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ الصلاة مركّبة من أمور :
أحدها : الحركة ، والسّكون ، وهما مشتركان في حقيقة الكون ، أعني الحصول في الحيّز وشغله ، وهذا الشغل منهيّ عنه ، فأحد أجزاء هذه الصّلاة
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) في «ب» : من ضرورات.