اللوح المحفوظ ، ويمنع اختصاص النسخ بمعنى الإزالة ببعضه.
والآية (١) الّتي حكمها خير من الأخرى الّتي هي مجرّدة عن أحكام التكليف فجازت إزالتها وإثبات ما يتضمّن التكليف ، ويمنع عدم تفاوت الآيات في الخيريّة ، فالأفصح خير.
الخامس : قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها)(٢).
ثمّ أزالهم عنها بقوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(٣).
أجاب أبو مسلم : بأنّ حكم تلك القبلة لم يزل بالكلّية ، لجواز التوجّه إليها عند الإشكال أو العذر.
واعترض (٤) : بعدم الفرق حينئذ بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصيّة الّتي بها امتاز بيت المقدس عن غيره من الجهات ، قد بطلت ، فكان نسخا.
السادس : قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ)(٥).
__________________
(١) ناظر إلى ردّ الاعتراض الثاني.
(٢) البقرة : ١٤٢.
(٣) البقرة : ١٤٤.
(٤) المعترض هو الرازي في محصوله : ١ / ٥٤٠.
(٥) النحل : ١٠١.