وإن عنيت الزمانيّة لم يلزم انتفاء التأثير كالعلّة مع المعلول.
الرابع : كلامه قديم ، فلا يجوز رفعه.
والاعتذار بأنّ المرفوع تعلّق الخطاب ، باطل ، لأنّه إن لم يكن ثبوتيّا ، استحال رفعه وإزالته ، وإن كان ثبوتيّا ، فإن كان حادثا كان محلّا للحوادث ، وإن كان قديما لزم عدم القديم. (١)
وفيه نظر ، لأنّ المرفوع لا يجب أن يكون ثبوتيّا.
واعترض (٢) أيضا : بأنّ حدوث التعلّق لا يوجب كون الباري محلّا للحوادث.
وفيه نظر ، فإنّ التعلّق صفة للحكم ، فيقوم به لا بغيره ، والحكم صفة لله تعالى (٣) عندهم ، فيقوم به ، والقائم بالقائم بالشيء قائم بذلك الشيء.
وهذه الوجوه أقوى لزوما للقاضي من غيره ، لأنّه هو الّذي عوّل عليها في امتناع إعدام الضدّ بالضدّ ، والقول بكون النسخ رفعا ، هو نفس القول بالإعدام بالضدّ.
الخامس : علمه تعالى إن تعلّق باستمرار الحكم أبدا ، استحال نسخه ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وإن تعلّق باستمراره إلى الوقت المعيّن ، بطل القول بالرفع ، لأنّه تعالى علم عدم بقائه إلّا إلى ذلك الوقت ، فيستحيل وجوده
__________________
(١) الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٥٣٠.
(٢) المعترض هو سراج الدّين الأرموي في التحصيل من المحصول : ٢ / ١٠.
(٣) في «ب» و «ج» : صفة الله تعالى.