وإن كان الثاني ، وهو : أن لا يحصل [أمر] زائد ، كانت قوّته حالة البقاء مساوية لقوّة الحادث ، فيمتنع الرجحان. (١)
وفيه نظر ، لجواز تجدّد الضعيف ، ويمنع اجتماع الأمثال ، ونحن لا نقول : الطارئ يوجد ويعدم حالة وجوده ، بل الباقي يمنعه من الدخول في الوجود.
واعترض (٢) بمنع عدم الأولويّة ، إذ العلة التامّة لعدم الشيء ، تنافي وجوده وبالعكس ، ولو لا الأولويّة لامتنع حدوث العلّة التامّة لعدم الشيء ولا لوجوده.
وفيه نظر ، فإنّ أبا اسحاق إنّما حكم بعدم الرفع ، لأنّ التنافي حاصل من الطّرفين ، فليس تعليل أحدهما بالآخر أولى من العكس ، نظرا إلى التنافي ، ولا دليل غيره ، للأصل ، فامتنع الحكم بالرفع.
الثاني : طريان الحكم الطارئ مشروط بزوال المتقدّم ، فلو كان زوال المتقدّم معلّلا بطريان الطارئ ، لزم الدور.
اعترض (٣) : بمنع أنّه مشروط ، ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده مشروطا بزواله ، كالعلّة مع عدم المعلول.
وفيه نظر ، فإنّا لم نستدلّ بالمنافاة على كون الطارئ مشروطا بزوال
__________________
(١) الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٥٢٩.
(٢) المعترض هو سراج الدّين الأرموي في التحصيل من المحصول : ٢ / ١٠.
(٣) المعترض هو أبو عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهاني في الكاشف عن المحصول : ٥ / ٢٢٧.