وعلى الخامس : بالمنع من كون فعله إتيانا لنا ، لمقابلة قوله (وَما نَهاكُمْ)(١) والثاني بالقول فكذا الأوّل.
ولأنّ الإتيان إنّما يتأتّى في القول ، لأنّا نحفظه ، وامتثاله يصير كأنّنا أخذناه ، وكأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاناه. (٢)
وفيه نظر ، لأنّ الترك كالنّهي ، فصحّت المقابلة بالفعل في النّهي.
وأيضا ، لا منافاة بين الأمر بالامتثال في المأتيّ به ، فعلا كان أو قولا ، والانتهاء إذا نهى بالقول ، والإتيان قد يكون في الترك ، وبامتثاله نصير كأنّنا أخذناه.
وعلى السادس : بأنّ الطاعة هي الإتيان بالمأمور [به] أو المراد ، على اختلاف الرّأيين ، ونحن لا نسلّم أنّ مجرّد فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يدلّ على أنّا أمرنا بمثله ، أو أريد منّا مثله ، فإنّه نفس النزاع.
وعلى السابع : بأنّ غايتها الدلالة على أنّ حكم أمّته مساو لحكمه في الوجوب والندب والاباحة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلّ ما فعله واجبا ليكون فعلنا له واجبا.
وعلى الثامن : بالمنع من أنّهم فعلوا ذلك واجبا ، ويمكن أن يكونوا لمّا
__________________
(١) الحشر : ٧.
(٢) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٥٠ ، ونقله الرازي في محصوله : ١ / ٥٠٧ ـ ٥٠٨.