وقال أبو حنيفة : المراد به من كان محتاجا من ذي القربى ، فاعتبر الحاجة مع القرابة ، ثمّ جوّز حرمان ذوي القربى مع انتفاء الحاجة. (١)
وقال أصحاب الشافعي : هذا التخصيص باطل لا يحتمله اللفظ ، لأنّه أضاف المال إليهم بلام التمليك ، وعرّف كلّ جهة بصفة ، وعرّف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة.
وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة ، واعتبر الحاجة المتروكة ، وهو مناقضة للفظ ، لا تأويل له. (٢)
ويمنع التناقض ، لأنّه نوع تخصيص بالقرينة ، فإنّ ذكره في إعطاء المال مقارنا للمساكين ، يدلّ على اعتبار الحاجة.
المسألة العاشرة
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر» (٣) ذهب بعض الفقهاء (٤) إلى أنّه لا يحتجّ به في إيجاب العشر من الخضراوات ، لأنّ المقصود منه الفرق بين العشر ونصفه ، لا بيان ما يجب فيه العشر حتّى يتعلّق بعمومه.
__________________
(١) نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٤٢ ؛ والغزّالي في المستصفى : ٢ / ٥٩.
(٢) لاحظ المستصفى : ٢ / ٥٩.
(٣) تقدم تخريج الحديث ص ٢٩٠.
(٤) نقله الآمدي في الإحكام عن قوم ، لاحظ الإحكام : ٣ / ٤٣ ؛ والمستصفى : ٢ / ٥٨.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
