قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]

508/638
*

للسيّد ، فإنّه لمّا كان بواسطة الأمة صحّ إضافته إليها ، فقد يضاف الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة ، كما يقال لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك.

ومعنى البطلان (١) : عدم ترتّب الحكم عليه ، ونكاح الصغيرة والمكاتبة والأمة لمّا كان موقوفا على إذن الوليّ ، لم يترتّب عليه بانفراده حكم ، فكان كالباطل.

المسألة السابعة

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل» (٢) حمله أبو حنيفة على القضاء والنذر. (٣)

ومنعه الباقون ، لأنّه نفي دخل على نكرة ، فيكون للعموم ، ولا يسبق منه إلى الفهم إلّا الصوم الأصليّ الشرعيّ ، وهو الفرض أو التطوّع ، والتطوّع غير مراد ، فلم يبق إلّا الفرض الّذي هو ركن في الدّين ، وهو صوم رمضان.

فأمّا القضاء والنذر فإنّما يجبان بأسباب عارضة فكانا كالنّادر ، لا يفهم من إطلاق الصوم ، كما لا يفهم من قوله : «أكرم أقربائي» أقارب السبب دون النسب لندوره.

__________________

(١) في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فنكاحها باطل».

(٢) تقدّم تخريج الحديث ص ٤١٠.

(٣) نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٤١ ؛ والغزّالي في المستصفى : ٢ / ٥٩.