قائمة الکتاب
مقدمة تحت عنوان :
الفصل الثامن
المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
الباب الرّابع
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المقصد السابع : في الأفعال
المقصد الثامن : في النسخ
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :638
تحمیل
للسيّد ، فإنّه لمّا كان بواسطة الأمة صحّ إضافته إليها ، فقد يضاف الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة ، كما يقال لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك.
ومعنى البطلان (١) : عدم ترتّب الحكم عليه ، ونكاح الصغيرة والمكاتبة والأمة لمّا كان موقوفا على إذن الوليّ ، لم يترتّب عليه بانفراده حكم ، فكان كالباطل.
المسألة السابعة
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل» (٢) حمله أبو حنيفة على القضاء والنذر. (٣)
ومنعه الباقون ، لأنّه نفي دخل على نكرة ، فيكون للعموم ، ولا يسبق منه إلى الفهم إلّا الصوم الأصليّ الشرعيّ ، وهو الفرض أو التطوّع ، والتطوّع غير مراد ، فلم يبق إلّا الفرض الّذي هو ركن في الدّين ، وهو صوم رمضان.
فأمّا القضاء والنذر فإنّما يجبان بأسباب عارضة فكانا كالنّادر ، لا يفهم من إطلاق الصوم ، كما لا يفهم من قوله : «أكرم أقربائي» أقارب السبب دون النسب لندوره.
__________________
(١) في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فنكاحها باطل».
(٢) تقدّم تخريج الحديث ص ٤١٠.
(٣) نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٤١ ؛ والغزّالي في المستصفى : ٢ / ٥٩.